السيد محمد سعيد الحكيم
115
الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)
الخمس وهو حق فرضه الله تعالى له ولرسوله الأمين ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولآله الطاهرين ( عليهم السلام ) ولبني هاشم عشيرته الأقربين . وهو طهارة للمؤمن وحل لماله ونماء لرزقه . ويجب فيما يلي : 1 - الغنائم المنقولة المأخوذة بالحرب من الكفار الذين يحل قتالهم . 2 - المعدن كالذهب والفضة والنفط . . . إلخ إذا بلغ المستخرج منه ما قيمته عشرون مثقالًا من الذهب - وهي تقارب خمسة وثمانين غراماً - بعد استثناء مؤونة الإخراج . 3 - الكنز وهو المال المدفون في الأرض إذا بعد عهده ولم يعلم مالكه ولا كونه مسلماً وكان من الدراهم والدنانير المسكوكة بسكة المعاملة وبلغ النصاب وهو عشرون ديناراً فما زاد من الذهب أو مائتأ درهم فما زاد من الفضة ولا يكفي الملفق . 4 - ما أخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من المباحات الأصلية كالجواهر البحرية ونحوها وكذا على الأحوط وجوباً ما يخرج من البحر بنفسه فيطفو على وجهه أو يلقيه على الساحل ويختص بغير الحيوان ، ولا بد من بلوغه النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج وهو قيمة دينار . أما العنبر فيجب فيه الخمس إذا أخذ من وجه الماء ولو لم يبلغ النصاب على